قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 11
يجب على مالك الحيوان أن يقدم طلبا كتابيًا إلى المفتش البيطري في الولاية التي أصيب فيها بالداء من أجل الحصول على رخصة استثنائية للاحتفاظ بالكلب المصاب بداء الكلب، ويصرح المالك، في طلبه بموافقته على تحمل كامل مسؤولية النتائج المحتمل حدوثها من جراء الاحتفاظ بالحيوان المصاب.