قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
بصرف النظر عن التدابير المتخذة في المادة 5 أعلاه، يحدّد أجل الرقابة، التي تخضع لها الحيوانات المشبوهة التي عضت أو خلبت شخصا ما أو حيوانا أليفا، بخمسة عشر يوما.
ويمكن وزير الفلاحة أن يعدل هذا الأجل بقرار .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في الباب الخامس من هذا القرار .