المادة 6
تتكون لجنة الامتحان من :
الكاتب العام أو ممثله ويتعين على هذا الممثل ان يكون بدرجة مدير أو مستشار فني ، رئيسا ، الثلاثاء 17 شعبان عام 1389 ها الجريدة الرسمية موظفين من مديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير ، موظفين من مديرية أملاك الدولة والمنظمة العقارية يقترحهما مدير أملاك الدولة والمنظمة العقارية بموافقة الوزير ، موظف من مديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية املاك الدولة والمنظمة العقارية يقترحه مسؤول عن هذه المديرية وفقا لطلب الوزير .
ويتعين على اعضاء لجنة الامتحان ان يكونوا أعلى مستوى من محاسب طبغرافي .
ويجوز المدرسين رياضيين بالفصول الثانوية أن يكونوا مساعدين فى اللجنة باصوات استشارية .