قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389) الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان
المادة 2
تخضع الاختبارات لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية قبل الادراج أو الترسيم لبعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لاسلاك وزارة المالية .
وستنظم على الصعيد الوطني ..