قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1436 الموافق 20 غشت سنة 2015 ، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 39
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد.