قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب 18
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003.
وزير التشغيل وزير المالية والتضامن الوطني محمد ترباش الطيب بلعيز عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي