المادة 4
تكلّف مصلحة الاستقبال والتوجيه والمتابعة على وجه الخصوص بما يأتي :
استقبال الفتيات والنساء المقبولات بالمركز
- فتح ملف إداري لكلّ مقيمة يتضمن بيانات الحالة المدنية، ومقرّر القبول وسببه بالمركز وكل معلومات أخرى عائلية ومهنية
- إجراء حصيلة طبية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز
- إجراء مقابلة الدخول إلى المركز والقيام بالبحث النفساني،
- المشاركة في إعداد برامج التنشيط والتكوين الأولي والمعالجة النفسية للمقيمات، توجيه المقيمات حسب مؤهلاتهن نحو التعليم أو تكوين أولي أو تكوين أو نشاط مهني.