قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب 18
المادة 3
تكلّف مصلحة إدارة الوسائل على وجه الخصوص بما يأتي :
تسيير المسار المهني لمجموع المستخدمين، إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية
- إعداد مشروع ميزانية تسيير المركز، تنفيذ العمليات المالية المدرجة في ميزانية تسيير المركز، وضع تحت تصرف المركز الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيره، تسيير مصلحة الإطعام ومصلحة البياضات، تسيير المخزونات وإعداد الجرود، ضمان صيانة البنايات.