قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب 18
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.