المادة 4
يكلّف قسم تحسين تنافسية المؤسسات، بما يأتي :
- تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته
- تشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة،
- تنفيذ برامج تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ترقية الخبرة والاستشارة الموجهة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويضم قسم تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التأهيل، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بتشخيص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تحديد مخططات التأهيل
- تنفيذ مخططات التأهيل وضمان متابعتها
- إعداد بطاقية للاستشارة الوطنية والدولية وترقية الخبرة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2 - مصلحة تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد برامج تحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تنفيذ هذه البرامج.
3 - مصلحة الخدمات المقدمة للمؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تنفيذ الخدمات الهادفة إلى تحسين مستوى تنافسية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسعى الإشهاد على المطابقة.