المادة 3
يكلّف قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال بما يأتي :
استقبال طالبي الخدمات وتوجيههم،
- إعداد مخطط إعلامي وتحسيسي موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول برامج الدعم 19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م وضع بنك للمعطيات وضمان سيره بواسطة منظومة إعلامية،
- المبادرة بكل عمل من أجل ترقية التبادل والتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية تنظيم ملتقيات ولقاءات وأيام دراسية ذات صلة بموضوعه.
ويضم قسم الاستقبال والتوجيه والاتصال ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الاستقبال والتنشيط والوثائق وتكلّف بما يأتي :
- استقبال طالبي الخدمات وتوجيههم،
- وضع منظومة اتصال في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تنظيم ملتقيات ولقاءات وأيام دراسية وإعلامية،
- تصميم وإنجاز مختلف الوسائط المرتبطة بترقية نشاطات الوكالة وضمان سيرها. 2 – مصلحة التبادلات والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام الوكالة -تنسيق مختلف برامج التأهيل الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 مصلحة المنظومة الإعلامية، وتكلّف بما يأتي :
- وضع بنك للمعطيات وتسيير المنظومة الإعلامية المرتبطة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- متابعة ديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.