قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 108 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تكملة منحة للطلبة الجزائريين الناجحين فى امتحانات نهاية السنة الجامعية 1968-1969 0 1767
المادة 2
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التربية الوطنية بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حبيب جعفري