المادة 8
تتشكل اللجنة المذكورة في المادتين 5 و 7 أعلاه كالتالي :
المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية - أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله له - رتبة مدير بالادارة المركزية، مرا مراقب عام فى المالية، مرسم، يعينه رئيس المفتشية العامة للمالية، يجب أن يكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة معادلة، على الاقل.
المادة و : يعين المترشحون الناجحون مفتشين مركزيين في المالية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويلحقون بالمفتشية العامة للمالية .