قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
المادة 6
يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الزيادة في النقط تعادل 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.