قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
المادة 4
تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم باجراء الامتحان المديرية العامة للادارة والوسال (مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية) بعد دراسة ملف يتألف من :
طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه - المترشح،
- نسخة من قرار التعيين ومحض تنصيب المعنى في مهامه،
- عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية.
لجبهة التحرير الوطني. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه