قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428
المادة 11
يدرج المترشحون قانونا، بناء على طلبهم، في سلك مفتشي المالية في حالة رسو بهم.