المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد منسق المشاريع 184 رئيس مهمة 63 رئيس مشروع تقني 231 مكلف بتحديد مواقع البرامج 63 مكلف بمتابعة البرامج المحلية 184 يتم توزيع عدد المناصب المذكورة أعلاه لكل مديرية ولائية، وفق الجدول الملحق بهذا القرار.