قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 1792
المادة الأولى
يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية المنجزة فوق تراب ولاية سطيف.