قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة الأدوات والأجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية، المعدة للتعليم والبحث العلمي المعفية من الحقوق الجمركية، لصالح المدرسة الوطنية للأشغال العمومية
المادة 2
تثبت مطابقة المعدات المشتراة باعفاء من الحقوق الجمركية مع ما ورد في القائمة المنشورة في الملحق الأول لهذا القرار وكذا صفة المرسل اليه بواسطة شهادة يسلمها مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية والتي ينشر نموذج منها في الملحق الثاني لهذا القرار .
ترسل نسخة من هذه الشهادة الى مصلحة الجمارك .