قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
المادة 4
يمكن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشئا بموجب مقرر ، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة من بين المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.
ترسل نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه.