قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
المادة 2
يكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني مقتصد، نائب مقتصد، مدير ملحقة مدرسة أساسية، مدير مدرسة أساسية، مدير مؤسسة التعليم الثانوي.