قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية 231
المادة 5
طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 (15 أكتوبر سنة 1968) والمتضمن سن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية يجب ان يتضمن ملف الترشيح الموجه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط بقصر الحكومة الجزائر ، ما يلى :
نسخة طبق الاصل من شهادة الولادة .
نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك القائمين بالتلغراف المتمرنين في الجمارك •