قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الادراج في سلك مفتشى المالية 231
المادة 4
طبقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 (30 مايو سنة 1968) والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، يمكن للقائمين بالراديو تلغرف المتمرنين الموظفين قبل 1 يناير سنة 1966 وغير الحائزين الشهادة الكفاءة المهنية للقائم بالراديو تلغراف أو الشهادة معترف بمعادلتها أن يترشحوا لهذا الامتحان