قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
المادة 3
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".