قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483
المادة 8
تصدر أوامر الصرف المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه بعد التأسير على مستندات المصاريف ، من قبل رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية المعنيين •