قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 96 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.