المادة 6
يحق للموظفين والكتاب ، مهما كانت طريقة تعيينهم ، المطالبة باسترداد نفقات الانتقال التي يصرفونها لسبب مهمتهم وذلك وفقا للنظام المطبق على الموظفين الماده 7 : يتولى عمال العمالات الامر بصرف الاجور الرئيسية والتعويضات الخصوصية ونفقات التنقل وجميع نفقات الادوات الأخرى المتعلقة بأعمال تأسيس الحالة المدنية دون غيرها ، وذلك بقيدها على ميزانية الدولة وفي الباب 37-23 ومن الاعتمادات المخولة لهم لهذا الغرض ، بالاستناد لوثائق الثبوت التقديرية ويخضع استعمال هذه الاعتمادات للمراقبات المطبقة على مادة المحاسبة العمومية .