المادة 4
ان الموظفين المتعاقدين والمعينين وفقا للمادة الاولى أعلاه ، هم مماثلون لموظفي المجموعة 2 من الدرجة الثانية والسلم ! والرقم الاستدلالي الجديد 200 فيما يتعلق بالمحافظين ، والموظفي المجموعة 3 من الدرجة الثانية والسلم أ والرقم الاستدلالي الجديد 150 فيما يتعلق بالكتاب .
ويجرى تعيينهم من قبل عامل العمالة للقيام بمهمتهم في بلدية واحدة أو أكثر بالنظر لأهمية السكان الذين سيجرى الاتصال بهم ومكان استقرارهم المادة ه : ان المحافظين والكتاب المعينين من عداد الموظفين البلديين بصفة ملحقين يستمرون فى قبض التعويضات الخصوصية التي يستفيدون منها والمسماة « بتعويضات الجنوب » بالاستناد لراتبهم الاستدلالي الاساسي ، ويستثنى المحافظون والكتاب المعينون من خارج الادارة من حق الاستفادة من تلك التعويضات بالنظر للطابع الوقتي للوظيفة