قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بالطلك سيليكات المغنزيوم المميهة والطبيعية والمنتقاة والمسحوقة.