قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ★