قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر