قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30
المادة 3
تحدد قائمة ومحتوى المقاييس المكونة للسداسيين الخاصة بشهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار .