قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30
المادة 2
تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران بسداسيين
(2) اثنين.