المادة 3
تعدّل أحكام المادتين 9 و 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 9 : تنشأ اللجنة الولائية بقرار من الوالي.
وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير التنظيم والشؤون العامة مدير الصحة والسكان، مدير الري، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية مدير المصالح الفلاحية مدير المناجم والصناعة مدير التعمير والبناء، ممثل الحماية المدنية
- مفتش البيئة.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص أو هيئة تكون كفاءاتها مفيدة في أشغالها ".
المادة 10 : تجتمع اللجنة الولائية في جلسة عادية مرة واحدة في الأسبوع.
ويمكنها أن تجتمع عند الاقتضاء، في جلسة غير عادية بطلب من أحد أعضائها.
تتولى مصالح الأمانة العامة للولاية أمانة اللجنة الولائية".