قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق 16
المادة 2
يؤدي تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وكذا حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل، وتبيّن الممتلكات الواجب تحويلها والقيمة المرتبطة بها.