المادة 6
يكلّف السادة واليا ولايتي الطارف وعنابة والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة عبد الكريم حرشاوي مصطفى بن منصور وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني