قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ما كسنة ( ولاية الطارف) . . 15 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه 17
المادة 5
تحدد المهلة المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.