قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ما كسنة ( ولاية الطارف) . . 15 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه 17
المادة الأولى
يصرّح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ماكسنة، ببلدية بوقوس (ولاية الطارف).