قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، يحدّد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود
المادة 4
ينبغي أن تحتوي الورشة على جهاز رفع و/أو على خندق مخصص لمراقبة تركيب المجموعة التركيبية للتحويل.
ينبغي أن يكون الخندق (حفرة مهيئا حسب الأبعاد الآتية :
العرض 80 سم، العمق 1,60م.
ينبغي أن يكون طول الخندق (الحفرة) بكيفية تسمح للتقني المكلف بالتركيب أو صيانة المجموعة التركيبية للتحويل بالعمل بسهولة.
كما ينبغي أن يكون مضيئًا ومجهزا بسلّم مكسي بطلاء مضاد للانزلاق.