قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، يحدّد قواعد تهيئة واستغلال مركز تحويل السيارات للسير بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود
المادة 3
ينبغي أن تكون المساحة الدنيا لمركز التحويل كما يأتي:
- 60 م2 بالنسبة لمركز تحويل السيارات الخفيفة.
- 90 م2 بالنسبة لمركز تحويل السيارات الثقيلة.