المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المنصب العالي المراكز الاستشفائية الجامعية قابلة منسقة المؤسسات الاستشفائية قابلة منسقة المتخصصة المؤسسات العمومية قابلة منسقة الاستشفائية المؤسسات العمومية للصحة قابلة منسقة الجوارية