قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-122 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 4 غشت سنة 2013 م 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.