قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان عن الوزير لدى الأمين العام وإصلاح المستشفيات الأمين العام ميلود بوطبة عبد الحق سايحي الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 30 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه