المادة 7
ترسل ملفات الترشيح فى ظرف موصى عليه او تودع في المراكز الجارية فيها المسابقة وذلك تبعا لمحل سكنى المترشح وهي :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون -
(ص) ص) - ب رقم و الأبيار) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات (غربا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك وهران) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة ، - بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
الاوراس ، سطيف ، قسنطينة ، الواحات (شرقا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة .
ان تاريخ اختتام التسجيل يحدد ب 21 يونيو سنة 1971