المادة 2
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر عند يوم المسابقة | للجمهورية الجزائرية 787 | والحائزين اما لشهادة الاهلية للتعليم العام واما الشهادة نهاية السنة من القسم الثاني من الثانويات أو الشهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصي للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية :
ا - سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ،
- مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة .