قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية "دار "الإمام" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2003. 31 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.