هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه

قرار وزاري مشترك · 4 فبراير سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.