قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 8
تحدّد مدة التكوين بعد الإدماج كما يأتي :
- شهر (1) واحد بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة عون عامل وعون الاستغلال،
- سنة واحدة (1) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
- سنتان (2) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي.