قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 4
ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية ابداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.