المادة الأولى
ت طبيقا لأحكام المواد 55 و 56 (الحالة 2) و 63 (الحالة 1 و 2) و 64 (الحالة 1 و 2 و 3) و 74 و 75 (الح الة 1 و 2) من المرسوم التن فيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 ش ع بان عام 1432 ال موافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه :
سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،