قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اللج ن ة الم ذك ورة أع لاه، إلى مصالح الوظيفة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العمومية، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1434 إمضائه. الموافق 4 فبراير سنة .2013